المرداوي

161

الإنصاف

قدمه في الرعايتين والحاوي . والثاني يضمن الضارب . قال في الرعاية الكبرى وهو أولى . الثانية لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد . وقيل كخطأ فيه الروايتان . قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع . قوله ( وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وصححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره القاضي في الخلاف . وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر . اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وابن عقيل في الفصول وصاحب التبصرة . وأطلقهما في المذهب والخلاصة . وحكاهما في الخلاصة روايتين . وأطلق في عيون المسائل وابن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل .